السيد علي الطباطبائي

18

رياض المسائل

والمبيت بها حتى يطلع الفجر ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس . ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر ، كالخائف والمريض . ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس . والدعاء عند نزولها . وعند الخروج منها . وأما الكيفية ، فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب ، ولو لم يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا . ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزي الوقوف بها . والمندوب : أن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما . ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا أو راكبا . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) الوقوف ركن ، فإن تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا تداركه ليلا ، ولو إلى ، الفجر ، ولو فات اجتزأ بالمشعر . ( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع ، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس . وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع